Wednesday, September 07, 2005

التردد يا عزيزي أيـبـك


5 سبتمبر صباحاً:
طب وبعدين...أنا دلوقتي عاوزه أروح انتخب ومش معايا بطاقة انتخابية. في ناس بتقول إني ممكن يومها أروح القسم ويطلعوا لي بطاقة في ساعتها، ودي حاجة أنا مستبعداها، وفي ناس قالت لي أروح القسم وأقول إن بطاقتي ضاعت وأطلع بدل فاقد ودي حاجة ناس نجحت تعملها وناس تانية قالوا لهم امشوا انجروا من هنا.

ها...أعمل إيه؟

تحديث بتاريخ 7 سبتمبر الساعة 2 الظهر:

ما ينفعش تنتخبوا بالبطاقة الشخصية فقط، بس ينفع تطلعوا البطاقة الانتخابية بطريقة بدل الفاقد حتى لو ما طلعتوهاش قبل كده...أهم حاجة الإنكار التام...تقولوا إنكم مش فاكرين طلعتوها منين ولا ضيعتوها فين :)

وسمحوا لممثلي المجتمع المدني من المرصد الانتخابي يراقبوا الانتخابات، في بعض اللجان منعوهم يدخلوا جوه اللجنة، وفي بعضها سمحوا لهم ودخلوا وقاعدين مع القاضي دلوقتي.

وسنوافيكم بالأخبار تباعاً!


14 comments:

  1. أنسى يا عمرو :)

    ReplyDelete
  2. نسيت أسألك من باب الفضول .. كنتي ناوية ترشحي مين؟ :)

    ReplyDelete
  3. إللي أنا فاهماه إنك تروحي القسم وتسألي على لجنتك الانتخابية (إللي انت مسجلة فيها) واللجنة دي ممكن تنتخبي فيها بإثبات الشخصية.

    ده إللي أنا ناوية أعمله وإللي اتنشر في الجرايد إنه ممكن.

    طبعا مفيش ضمان لحاجة لكن نجرب :)

    ReplyDelete
  4. دا رد المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة في الأهرام بتاريخ 28 أغسطس 2005:

    "يقول المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة لابد أولا ان ابدي سعادتي الشديدة بهذه الرغبة الصادقة والجادة من المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية باصرار غير عادي مما يدل علي حدوث حالة من النضج الفكري سوف يؤدي الي حدوث تغيرات ديمقراطية حقيقية وسوف تقضي بالضرورة علي السلبية وعلي حالة الفتور الوطني العام‏.‏

    أنا بالنسبة لتساؤل المواطنين عن سبب عدم فتح باب استخراج البطاقة الانتخابية بصفة استثنائية‏,‏ فهذا امر صعب نتيجة لسببين احدهما سبب قانوني واخر عملي‏..‏ السبب القانوني يتمثل في ان القانون رقم ‏73‏ الصادر في عام ‏1956‏ بشأن مباشرة الحقوق السياسية تضمن النص علي مواعيد محددة للقيد في جدوال الانتخاب وهي خلال شهري ديسمبر ويناير من كل عام‏.‏

    ومن أهمل قيد اسمه في جداول الناخبين بغير حق فيجوز له أن يطلب قيد اسم خلال فترة الـ‏15‏ يوم الأولي من شهر فبراير من كل عام‏.‏

    ويشترط القانون ان يتوافر في جميع المتقدمين للحصول علي البطاقة الانتخابية شروط الناخب التي تستغرق بعض الوقت للتحقق منها حيث أن القانون حرم البعض من مباشرة الحقوق السياسية مثل المحكوم عليه في جناية ولم يرد اعتباره‏,‏ والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في جريمة سرقة أو نصب أو اعطاء شيك بدون رصيد أو رشوة أو تزوير أو في بعض جرائم الاداب أو التهرب من الخدمة العسكرية او فصل من العمل لجريمة ما أو حبس نتيجة نشره أقوالا كاذبة عن سلوك احد المرشحين أو عن اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات أو غير ذلك من الجرائم الانتخابية السابقة‏.‏

    بالطبع هناك صعوبة عملية في حصر هؤلاء المحرومين من المشاركة في الانتخابات كحق سياسي لهم وبالتالي فأن تعديل كشوف الانتخابات باضافة ناخبين جدد يحتاج الي فترة زمنية اطول نسبيا من المتاحة حاليا‏.‏

    ومن جهة أخري فقد منع القانون أدخال أي تعديل علي جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين الي الانتخاب‏."

    ReplyDelete
  5. وأدي المواد المتعلقة بالموضوع في القانون.


    قانون رقم 73 لسنة 1956
    الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
    آخر تعديل: يوليو 2000

    مادة(1): على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:

    - أولاً: إبداء الرأي فيما يأتي:

    1. الإستفتاء الذي يجري لرئاسة الجمهورية.
    2. كل إستفتاء آخر ينص عليه الدستور.

    - ثانياً: إنتخاب أعضاء كل من:-

    1. مجلس الشعب.
    2. مجلس الثورة.
    3. المجالس الشعبية المحلية.

    - ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

    - وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون.

    مادة (4): يجب أن يقيد في جداول الإنتخابات كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على إكتسابه أياها.

    مادة (5): تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذي تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية ولم يلحق بهم أي مانع مع موانع مباشرة الحقوق السياسية، وتعرض هذه الجداول في الأول من شهر فبراير إلى اليوم الأخير منه، وذلك في المكان بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    مادة (10): لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الإنتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الإنتخاب أو الإستفتاء، على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها في المادة الخامسة وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالي لإعلان وزير الداخلية نتيجة الإنتخاب أو الإستفتاء.

    مادة (15): لكل من أهمل قيد إسمه في جداول الإنتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول، أن يطلب قيد إسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.

    - ولكل ناخب مقيد إسمه في أحد جداول الإنتخابات، أن يطلب قيد إسم من أهمل بغير حق أو حذف إسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.

    - ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس ومن كل سنة وتقدّم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها.

    مادة(31): على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد إسمه بجدول الإنتخاب وأن يثبت شخصيته بأي وسيلة بما في ذلك تعرف مندوبي المرشحين باللجنة على شخصيته، ويقبل رأي من فقدت شهادة قيد إسمه بجدول الإنتخاب متى كان مقيّداً بجداول الناخبين باللجنة.

    مادة (32): على رئيس لجنة الإنتخاب أو الإستفتاء أن يوقع على الشهادة الإنتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته، وعلى أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام إسم الناخب الذي أبدى رأيه بما يفيد ذلك.

    - على أنه في حالات الإستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيّد إسمه فيها، أن يبدي رأيه أمام لجنة الإستفتاء المختصة بالجهة التي يوجد فيها، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الإنتخابية.

    - وفي هذه الحالة يثبت الأمين – من واقع البيانات الواردة بالشهادة- إسم الناخب ولقبه وموطنه الإنتخابي والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد في جدول الإنتخاب، وذلك في كشف مستقل يحرره من نسختين ويوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمينها.

    - وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذه الكشف إلى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذي يقع في دائرته مقر اللجنة.

    ReplyDelete
  6. وعن موضوع التصويت من خارج مصر:

    الأهرام في 27 أغسطس 2005:

    "وقد عقدت الحملة الانتخابية لمبارك مؤتمرا صحفيا أمس حضره الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وعضو أمانة السياسات والدكتور محمد كمال عضو الحملة الانتخابية.
    ...
    وحول إمكانية مشاركة المصريين في الخارج في التصويت،‏ أوضح كمال ان هناك مشكلة في تحقيق الاشراف القضائي في الانتخابات خارج أراضي الوطن،‏ حيث توجد‏ 150‏ قنصلية وسفارة لمصر في عدد كبير من دول العالم مما لا يمكن معه تحقيق الاشراف الكامل‏..‏ ونأمل في الانتخابات القادمة ان يشارك ابناء مصر في الخارج في التصويت‏"

    ReplyDelete
  7. انا شايف ان النتيجة محسومة لرجل الحرب والسلام بابا حنني

    ووجود بطاقة معاية او معاكي ولا هيفرق في اي حاجة

    انا عن نفسي هنام يوم الانتخابات وهصحى بالليل زي كل يوم

    ReplyDelete
  8. متأخر أوى أوى يارحاب
    عامل زى اللى يقعد طول السنه يلعب وييجى قبل الإمتحان ب خمس دقايق عايز يذاكر
    فى 2011 بأه أنشاء الله

    ReplyDelete
  9. آه ما أنا أدركت الحقيقة المرة دي...شكراً لكل الناس اللي صححت لي مفاهيمي :)

    ياللا...اديني بأحاول إني أروح أراقب الانتخابات

    ReplyDelete
  10. واحدة صديقتي ومدونة برضه عرفت تطلع البطاقة امبارح بالحركة بتاعة بدل الفاقد!

    ReplyDelete
  11. ودلوقتي بيقولوا في الأهرام إن ممكن تصوت بالبطاقة الشخصية وفي الجزيرة بيقولوا هيمدوا الوقت لمنتصف الليل

    ReplyDelete
  12. يا بنتي .. الأهرام بيقول التصويت ببطاقة الانتخاب وبطاقة اثبات الشخصية مع بعض. :)

    ReplyDelete
  13. أحبك يا عمرو وأنت واقف لي ع الواحده وبتنقذني من نفسي :P

    طلع إن فعلاً التصويت بالاتنين....بس أنا لما قريت الخبر ما خطرش على بالي أبداً إن حد هيروح بالبطاقة الانتخابية بس! يعني الطبيعي إنهم يطلبوا إثبات الشخصية كمان مع البطاقة الانتخابية

    على العموم...تحديث: سمحوا لممثلي المجتمع المدني إنهم يراقبوا الانتخابات وكمان في بعض اللجان سمحوا لهم يدخلوا لحد اللجنة جوه ويقعدوا مع القاضي ذات نفسه

    والكل بيقوللي إنهم مش بيوافقوا لحد ينتخب بالبطاقة الشخصية فقط

    شوية وانزل احصل المجتمع المدني إن شاء الله

    ReplyDelete
  14. فعلا...مش بيرضوا بالبطاقة الشخصية خالص...و قالولنا علي فبلم بدل الفاقد ده...

    ReplyDelete